المادة 35 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
اذا أعيد اي ضابط او فرد احتياط متقاعد الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطواريء تضاف مدة خدمته هذه الى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد اذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة واذا نقصت مدة خدمته عن ستة أشهر متواصلة فتصرف له عند انتهاء خدمة الاحتياط التي دعي اليها مكافأة تعادل 20% من مجموع رواتبه التقاعدية وعلاواته عن المدة التي قضاها في الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026