المادة 36 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته اليها بمقتضى أحكام هذا القانون او أي نظام او أمر صادر بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026