المادة 45 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22 )من هذا القانون ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026