المادة 45 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22 )من هذا القانون ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة