المادة 46 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (ه) من المادة (22 )من هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026