المادة 48 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، او بالعقوبتين معا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026