المادة 49 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الاشد التي يفرضها اي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026