المادة 6 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:-
1- يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة او الاحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي.
2- يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على أي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة من قبل لجنة طبية عسكرية يشكلها قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة او من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعيا غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية كانت أم ادارية.
ب-اذا اقيمت اي دعوى لتصحيح اسم او سن اي مواطن ذكر تجاوز السابعة عشرة من عمره لدى أي محكمة فعليها ابلاغ المديرية وادخالها كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى ولو لم يطلب المدعي ذلك. كما يجب عليها عندما يطلب منها تحديد تاريخ ولادة أي أردني ذكر يدعي انه غير مكلف بخدمة العلم احالته الى اللجنة الطبية العسكريه المنصوص عليها في البند (2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل النظر في الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026