المادة 7 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة ادناه تنفيذا لخدمة العلم:-
أ- الضباط والافراد (العاملون) في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عند نفاذ هذا القانون.
ب- الافراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .
ج- طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، على أنه يشترط ان يكون الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة قد أمضوا المدة المقررة لخدمة العلم وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر. فاذا نقصت مدة الخدمة عن هذه المدة حسبت لهم المدة التي أمضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026