المادة 8 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
يعفى من خدمة العلم:-
أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة.
ب-من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لاسباب صحية اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء.
ج- من كان الإبن الوحيد (الذكر) لوالديه أو لاحدهما أحياء كانوا أم أمواتاً وفقاً لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026