المادة 10 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

المادة العاشرة: مع مراعاة أحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون يحل محله والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. لا يسمح بأدخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد التجارة الا بعد اختبارها من القسم والتثبت من صحة توفر العيارات والاوزان القياسية فيها وفي حال تصدير هذه العملات الذهبية يتوجب على مصدرها ان يخضعها للاختبار لدى القسم للتثبت من صحة عياراتها واوزانها وارقامها والحصول على الشارة اللازمة قبل تصديرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة