المادة 11 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
الفصل الرابع:
الادوات المنزلية وغيرها المصنوعة من المعادن الثمينة:
المادة الحادية عشر
العبارات القانونية للادوات المنزلية الفضية:
أ- تصنع الصواني والكؤوس والفناجين المنقوشة وغير المنقوشة من عيار 900 بالألف.
ب- تصنع الملاعق والشوك والسكاكين الفضية وما يتفرع عنها من عيار 800 بالألف.
ج- يمنع صنع السلع الفضية المنزلية بعيار اقل من 600 بالألف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026