المادة 12 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
المادة الثانية عشرة:
يجري تقدير عيار كافة السلع المصنوعة من المعادن الثمينة والتي يرد ذكرها في المواد السابقة من هذا القانون بتعليمات تصدر عن الوزارة بتنسيب من القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026