المادة 12 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

المادة الثانية عشرة: يجري تقدير عيار كافة السلع المصنوعة من المعادن الثمينة والتي يرد ذكرها في المواد السابقة من هذا القانون بتعليمات تصدر عن الوزارة بتنسيب من القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك