المادة 2 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982
تتولى المديريات المختصة بذاتية العسكريين في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ، بما في ذلك مديرية شؤون الضباط ومديرية شؤون الافراد. أخذ صور بواسطة آلة (الميكروفيش ) عن صفحات ومحتويات ذاتية العسكريين الذي لا زالوا في الخدمة او أنتهت خدمتهم لأي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026