المادة 3 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982

تتلف الذاتية الاصلية او محتوياتها كاملة بعد تصويرها والتأكد من سلامة ودقة الصور المأخوذة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك