المادة 6 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982

تضع المديريات المختصة بذاتية العسكريين والمنصوص علها في المادة ( 2 ) من هذا القانون التعليمات التي تراها ضرورية لتنفيذ أحكامه بما في ذلك تحديد الاجراءات اللازمة لكيفية أخذ الصور وحفظها وسلامتها وأسلوب اتلاف الذاتية الاصلية بعد تصويرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك