المادة 7 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982
يلغى ( قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية ) رقم ( 42 ) لسنة 1977.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك