المادة 2 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الوزراء.
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى
المجلس:
الحال.
أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب
الأمين:
مقتضى الحال.
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
أي نشاط يمارسه الشخص بما في ذلك
النشاط التجاري أو الصناعي
المهنة:أو الزراعي أو الصحي أو التعليمي أو
السياحي أو المهني أو الخدمي
أو الحرفي.
الأراضي داخل حدود التنظيم
أو خارجها المسموح بإقامة المحلات فيها
المنطقة:حسب التنظيم المحدد بموجب التشريعات
والمخططات التنظيمية وتشمل لغايات هذا
القانون الشوارع والساحات والأرصفة.
كل مكان أو بناء تمارس فيه المهنة سواءً
المحل:
كان مسقوفاً أو مكشوفاً أو ثابتاً أو متحركاً.
الوثيقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح
الرخصة:بممارسة المهنة في المحل وفقا لأحكام
هذا القانون.
المرخص له:الشخص الحاصل على الرخصة.
الوثيقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح
التصريح:بممارسة مهنة محددة في محلات محددة
ولمدة محددة وفقا لأحكام هذا القانون.
المصرح له:الشخص الحاصل على التصريح.
الشروط التنظيمية أو الإنشائية
أو المهنية أو الصحية أو أي شروط أخرى
تحددها الأمانة لتنظيم ممارسة المهنة
المتطلبات:
وترخيصها وفقا لأحكام
هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة.
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو
مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو غرف
الصناعة والتجارة أو نقابة لها صلاحية تسجيل
الجهة المختصة:
أي مهنة لديها
أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها وفقاً لأحكام
التشريعات ذات العلاقة.
المحكمة:محكمة أمانة عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026