المادة 3 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
تسري أحكام هذا القانون على ممارسة المهنة داخل حدود الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة