المادة 4 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
أ- على الشخص الذي يرغب في ممارسة المهنة ضمن حدود الأمانة الحصول على الرخصة أو التصريح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المهن التي يجوز ممارستها ضمن حدود الأمانة بالتنسيق مع الجهة المختصة ووفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة، على أن تتضمن التعليمات ما يلي:-
1- المهن ووصفها بما ينسجم مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية.
2- المهن التي تتطلب الانتساب الى الغرف التجارية أو الصناعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026