المادة 4 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

أ- على الشخص الذي يرغب في ممارسة المهنة ضمن حدود الأمانة الحصول على الرخصة أو التصريح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المهن التي يجوز ممارستها ضمن حدود الأمانة بالتنسيق مع الجهة المختصة ووفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة، على أن تتضمن التعليمات ما يلي:- 1- المهن ووصفها بما ينسجم مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية. 2- المهن التي تتطلب الانتساب الى الغرف التجارية أو الصناعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة