المادة 24 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

تعتبر الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إيراداً للأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة