المادة 25 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
تُحصل الرسوم والغرامات جميعها التي تتحقق بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026