المادة 1 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958

يسمى هذا القانون (قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة