القوانين

قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- تعنى كلمة ( المدير ) مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ا…
  3. المادة 31- تستوفي دوائر تسجيل الاراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الاراضي التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غ…
  4. المادة 4أ- تشكل في كل مديرية تسجيل أراض لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التقدير) تتولى تحديد قيمة المال غير المنقول . ب- تشكل في مركز دائرة الأراضي والمساحة لجنة تسمى (اللجنة المركزية لل…
  5. المادة 5يعفي من رسوم معاملات تسجيل الأراضي:- أ- حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. ب- خزينة المملكة الأردنية الهاشمية. ج- الأموال غير المنقولة التي تمتلكها أمانة عمان الكبرى أو أي ب…
  6. المادة 6يجوز لمجلس الوزراء ان يعفي من رسوم معاملات تسجيل الاراضي : أ- ممثلي الدول الاجنبية اذا وافقت تلك الدول على معاملة ممثلي الدول الاردنية الهاشمية بالمثل . ب- أي فرد من افرا…
  7. المادة 7ترد رسوم تسجيل الأراضي التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا ل…
  8. المادة 8تلغى القوانين الآتية :- 1- قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (50) لسنة 1953 والجدول الملحق به المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ 1 /3/ 1953 . 2- قانون رقم (86) لسنة…
  9. المادة 9رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون. ملحق