القوانين
قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- تعنى كلمة ( المدير ) مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ا…
- المادة 31- تستوفي دوائر تسجيل الاراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الاراضي التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غ…
- المادة 4أ- تشكل في كل مديرية تسجيل أراض لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التقدير) تتولى تحديد قيمة المال غير المنقول . ب- تشكل في مركز دائرة الأراضي والمساحة لجنة تسمى (اللجنة المركزية لل…
- المادة 5يعفي من رسوم معاملات تسجيل الأراضي:- أ- حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. ب- خزينة المملكة الأردنية الهاشمية. ج- الأموال غير المنقولة التي تمتلكها أمانة عمان الكبرى أو أي ب…
- المادة 6يجوز لمجلس الوزراء ان يعفي من رسوم معاملات تسجيل الاراضي : أ- ممثلي الدول الاجنبية اذا وافقت تلك الدول على معاملة ممثلي الدول الاردنية الهاشمية بالمثل . ب- أي فرد من افرا…
- المادة 7ترد رسوم تسجيل الأراضي التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا ل…
- المادة 8تلغى القوانين الآتية :- 1- قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (50) لسنة 1953 والجدول الملحق به المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ 1 /3/ 1953 . 2- قانون رقم (86) لسنة…
- المادة 9رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون. ملحق