المادة 9 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ملحق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة