المادة 9 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958

رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون. ملحق

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة