المادة 3 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958
1- تستوفي دوائر تسجيل الاراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الاراضي التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول الا اذا كان المطلوب تسجيله وقفاً ذرياً فتستوفي عنه رسماً خاصاً مبيناً في الجدول الملحق المشار اليه آنفاً .
2- يقصد بعبارة (قيمة المال غير المنقول) القيمة المدونة في سجلات دوائر تسجيل الاراضي على انه اذا رأى مدير تسجيل ان تلك القيمة المدونة ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل فيجب عليه ان يقدر قيمة له ويستوفى الرسم بنسبة القيمة المقدرة .
3- في حالة البيع اذا رأى مدير تسجيل ان بدل البيع الذي صرح به الفرقاء ليس القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل فعليه ان يقدر قيمة له ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة .
4- في حالة التفويض اذا رأى مدير تسجيل ان بدل المثل ليس القيمة الحقيقية للمال الجاري تفويضه فعليه ان يقدر قيمة له ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة .
5- في حالة التسجيل الجديد او اذا كانت قيمة المال غير المنقول غير مدونة في سجلات دوائر تسجيل الاراضي فعلى مدير تسجيل أن يقدر قيمة لذلك المال ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة .
6- اذا ظهر للمدير قبل او بعد تسجيل اية معاملة ان القيمة المقدرة او أية قيمة استند اليها مدير تسجيل في استيفاء الرسم ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول المشمول بتلك المعاملة فله ان يأمر بإعادة النظر في تلك القيمة خلال ثلاثة اشهر وعلى مدير تسجيل ان يصدر قراراً بتعديلها ويعمل على تنفيذه بالصورة التالية :
أ- اذا لم يكن التسجيل قد تم يجري تصحيح الرسم طبقاً للقيمة المعدلة وتبلغ النتيجة لصاحب العلاقة .
ب- اذا جرى تعديل الرسم بعد تسجيل المعاملة يبلغ صاحب العلاقة بدفع الرسم الناشئ عن الفرق بين القيمتين وفي حالة تمنعه يحصل ذلك الرسم بالاستناد لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .
7- في جميع الحالات السالفة الذكر يكون لصاحب العلاقة الحق في الاعتراض على القيمة المقدرة اوالقيمة المعدلة التي يجريها مدير تسجيل الى المدير الذي ينظر في الاعتراض ويصدر قراراً قطعياً بشأنه .
8- يحق لأي من أصحاب حق الانتقال ان يسجل حصته الارثية مقابل دفع ما يصيبها من الرسوم مع تسجيل حصص بقية الورثة وحجزها لقاء الرسوم المستحقة عليها مع مراعاة الحد الادنى لحصة كل وريث ولا تجري أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع الرسوم عنها .
9- يحق لمن له دين بذمة احد الورثة ان يطلب بواسطة الدائرة المختصة وبناء على حجة حصر إرث تسجيل العقار الموروث وحجز حصة المدين لقاء الدين بعد دفع ما يصيبها من الرسوم على ان تحجز حصص باقي الورثة لقاء الرسوم المستحقة عليها مع مراعاة الحد الادنى لحصة كل وريث ولا تجري أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع الرسوم عنها .
10- يحق لطالب الافراز القضائي ان يدفع ما يصيبه من رسوم الافراز على ان تحجز حصص باقي الشركاء لقاء ما يستحق عليها من الرسوم مع مراعاة الحد الادنى لحصة كل شريك ولا تجري اية معاملة على الحصص المحجوزة مالم تدفع الرسوم عنها .
11- يعتبر كسر الفلس فلساً واحداً في جميع المعاملات المتعلقة برسوم التسجيل .
12- ان رسوم تسجيل الاراضي في كافة المعاملات المبينة في الفقرة الاخيرة من المادة (2) من هذا القانون يدفعها من تمت المعاملة لصالحه إلا اذا اتفق الفرقاء على خلاف ذلك .
13- اذا ظهر ما يحمل المدير على الاعتقاد بان معاملة تسجيل الارض صورية او هي باسماء مستعارة بقصد التحايل على القانون ، جاز له ان يامر بايقافها الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشانها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026