المادة 5 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958
يعفي من رسوم معاملات تسجيل الأراضي:-
أ- حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
ب- خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.
ج- الأموال غير المنقولة التي تمتلكها أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو أي سلطة رسمية أخرى لمنفعة عامة. أما إذا جرى التصرف بهذه الأموال بعد تملكها على وجه آخر يختلف عن الغاية التي تم التملك من أجلها أو بيعت ثانية فيحصل من هذه الجهات رسم التسجيل الذي أعفيت منه بنسبة قيمتها المقدرة عند زوال المنفعة العامة عنها.
د- الأوقاف الإسلامية العامة التي تدار من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
ه- أوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسميا في المملكة .
و- سفارة أو قنصلية دولة أجنبية شريطة المعاملة بالمثل.
ز- معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للعقارات التي تجريها البنوك الاسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة خلال ستين يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026