القوانين

قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 21 لسنة 1985

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العا…
  3. المادة 3أ- تطبق احكام قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977 واي قانون آخر يعدله او يحل محله على كل شخص يمارس مهنة في مكتب مهني في المنطقة البلدية وتحصل منه…
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.