المادة 1 من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 21 لسنة 1985
يسمى هذا القانون ( قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026