المادة 1 من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 21 لسنة 1985

يسمى هذا القانون ( قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك