المادة 13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001
خلافا لاحكام أي تشريع اخر ، لا تقبل لدى أي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شأن اخر فيها بصورة كلية او جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026