المادة 13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

خلافا لاحكام أي تشريع اخر ، لا تقبل لدى أي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شأن اخر فيها بصورة كلية او جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة