القوانين

قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الامين ال…
  3. المادة 3يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
  4. المادة 4أ- تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي:- 1- بإلصاق الطوابع على المعاملة وإبطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعام…
  5. المادة 5أ- للوزير اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله لهذه الغاية ان يفوض بذلك اياً من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواج…
  6. المادة 6أ- اذا قدم شخص معاملة الى موظف في وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المق…
  7. المادة 12أ- تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تأخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي:- 1- (%1) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الاسبو…
  8. المادة 13خلافا لاحكام أي تشريع اخر ، لا تقبل لدى أي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شأن اخر فيها بصورة كلية او جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق …
  9. المادة 14مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة.
  10. المادة 15يعتبر تجديد أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون او تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول.
  11. المادة 16أ- للوزير ان يقرر اعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير متعمد منه وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها است…
  12. المادة 17أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من:- 1- زور او قلد أي دمغة او طابع من طوابع الواردات او باع طوابع منها م…
  13. المادة 18يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اعاق او منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذاً لاحكام هذا القا…
  14. المادة 19للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للامين العام او الى أي مدير في الوزارة.
  15. المادة 20لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول.
  16. المادة 21للوزير بناءً على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسي…
  17. المادة 22يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  18. المادة 23يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم (27) لسنة 1952 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون وخلال …
  19. المادة 24رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0 جدول رقم (1) المعاملات الخاضعة للرسوم اولا: تستوفى الرسوم على المعاملات المدرجة ادناه وبالنسب المحددة ازاء كل منها …