المادة 23 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001
يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم (27) لسنة 1952 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمل به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026