المادة 21 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001
للوزير بناءً على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة.
ب- استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات الواجب استخدامها لهذه الغاية.
ج- الرقابة على الجهات التي تقدم اليها معاملات خاضعة للرسوم او تستخدمها.
د- الاجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
ه- اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول الى حفلات واماكن الترفيه.
و- اجراءات اعادة الرسوم وفقاً لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026