المادة 21 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

للوزير بناءً على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة. ب- استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات الواجب استخدامها لهذه الغاية. ج- الرقابة على الجهات التي تقدم اليها معاملات خاضعة للرسوم او تستخدمها. د- الاجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون. ه- اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول الى حفلات واماكن الترفيه. و- اجراءات اعادة الرسوم وفقاً لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة