المادة 16 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

أ- للوزير ان يقرر اعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير متعمد منه وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها . 2- اذا الصق المكلف طوابع او دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة. 3- الغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع. ب- يحسم لحساب الخزينة ما نسبته (10%) من مقدار الرسوم التي يتم اعادتها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة