المادة 3 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001
يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026