المادة 2 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الامين العام: امين عام الوزارة.
الرسوم: رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
المعاملة: اي معاملة واردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026