المادة 2 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الصندوق: صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026