المادة 3 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006

تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:- أ-تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية. ب-توفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية. ج-الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة والادائية وتذوقها بما يتلائم مع قيمنا العربية والاسلامية . د-توثيق الروابط والصلات مع الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية والصديقة. ه- تنمية ابداعات الانسان الاردني واطلاقها في مختلف المجالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة