المادة 3 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006
تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:-
أ-تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية.
ب-توفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية.
ج-الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة والادائية وتذوقها بما يتلائم مع قيمنا العربية والاسلامية .
د-توثيق الروابط والصلات مع الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية والصديقة.
ه- تنمية ابداعات الانسان الاردني واطلاقها في مختلف المجالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026