المادة 5 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط الادبية والفنية والادائية والمتاحف الثقافية والفنية بما في ذلك الجمعيات ذات الطابع الثقافي والفني والعلمي ، وتتولى مسؤولية الاشراف عليها ودعمها ، ومتابعة انشطتها المختلفة وفقاً لاهدافها وغاياتها وذلك استناداً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية والفنية وجميع الامور المتعلقة بها واسلوب ادارتها وكيفية حلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ج- تتمتع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة