المادة 6 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006

أ- ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية ) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء 0 ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها والانفاق عليها بما يحقق فلسفة هذا القانون واهدافه والانظمة الصادرة بمقتضاه. ج- يكون للصندوق مجلس ادارة يتألف من الوزير رئيساً وستة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا يتقاضى أي منهم مكافأة لقاء عضويتهم 0 د- يمثل الوزير الصندوق لدى الغير . ه- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مهام المجلس وصلاحياته واسس وصلاحيات الصرف من اموال الصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة