القوانين
قانون رقم (13) لسنة 2018 - قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة رقم 13 لسنة 2018
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018).
- المادة 2تعتبر اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.