القوانين

قانون رقم (13) لسنة 2018 - قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة رقم 13 لسنة 2018

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018).
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.