المادة 2 من قانون رقم (13) لسنة 2018 - قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة رقم 13 لسنة 2018
تعتبر اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026