المادة 19 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية : - أ-ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة ب-حصتها من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء على ان لا تقل عن ( 50 %) من حصيلتها على ان يخصص 10% من هذا المبلغ لاغراض ترميم وصيانة الاثار ج-ريع استثمار اموالها د-البدل الذي تتقاضاه مقابل أي خدمة تقدمها للغير ه- العوائد والمستحقات التي تتقاضاها من الجهات المتعاقد معها وفق احكام هذا القانون و-الرسوم والغرامات التي تتأتى لها وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة ز-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها وفق احكام هذا القانون ح-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة