القوانين

قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الاقليم:اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى اح…
  3. المادة 3أ- يحدد الاقليم بالمناطق والاراضي والاحواض التالية :- 1- وادي موسى - الاحواض التالية:- حوض رقم (1) عنبا ، وحوض رقم (2) المراجم ، وحوض رقم (3) بدبدا ، وحوض رقم (4) الصفاحة…
  4. المادة 4أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى (سلطة اقليم البترا التنموي السياحي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام…
  5. المادة 5تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره سياحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ-اد…
  6. المادة 6أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه على ان يكون احدهم مفوضا لادارة المحمية يعينون بقر…
  7. المادة 7أ- يشترط في المفوض المعين في المجلس أن يكون:- 1-اردني الجنسية 2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص 3-غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية 4-أن لا يكون ما…
  8. المادة 8يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : - أ-وضع السياسة العامة والخطة اللازمة لإدارة الإقليم ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ب- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفي…
  9. المادة 9أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان …
  10. المادة 10أ- تنتهي عضوية المفوض في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:- 1-الاستقالة 2-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون …
  11. المادة 11أ- رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للسلطة ويمثلها لدى جميع الجهات الرسمية والقضائية والاخرى ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية …
  12. المادة 12يكون للسلطة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين وتنظم جميع شؤونهم الادارية والمالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
  13. المادة 13أ- يحظر على أي من موظفي السلطة او مستخدميها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، افشاء أي معلومات حصلوا عليها بحكم عملهم لدى السلطة ، الا اذا كان ذلك لغايات قيامهم بالمهام و…
  14. المادة 14لا يجوز لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفا في أي من العقود او المشتريات او المبيعات او العطاءات التي تطرحها السلطة او تبرمها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها واعمالها ، ك…
  15. المادة 15أ- يجوز ممارسة أي نشاط اقتصادي في الإقليم باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن النظام الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المق…
  16. المادة 16يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم ما لم يكن مؤسسة مسجلة وفق احكام هذا القانون .
  17. المادة 17يجوز للمجلس أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه إلى الجهات التي تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة على أن تكون ممارسة هذه ال…
  18. المادة 17 مكررةأ- تطبق في الإقليم أحكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في قانون الاستثمار ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الاستثمار وهيئة الاستثم…
  19. المادة 18مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون :- أ- للمجلس أن يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير الإقليم أو تشغيل أو إدارة او استثمار أي من مرافقه ،وذلك بموجب عقود …
  20. المادة 19تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية : - أ-ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة ب-حصتها من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي بالنسبة التي يقررها مجلس ا…
  21. المادة 20أ- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ وتحقيقا لذلك يم صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ا…
  22. المادة 21أ- تنتقل إلى السلطة عند سريان أحكام هذا القانون جميع الأراضي المملوكة للخزينة ضمن حدود الإقليم ب - للمجلس بموافقة مجلس الوزراء :- 1- حق التصرف في الأراضي المسجلة باسم الس…
  23. المادة 22أ- على الرغم من اي نص ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر يحظر التصرف بأراضي المحمية والمواقع الاثرية التي تقع خارج حدود المحمية سواء بالبيع او التأجير او التفويض او الاست…
  24. المادة 23مع مراعاة احكام قانون الآثار النافذ ، يكون للرئيس والمفوضين والموظف المفوض خطيا من اي منهم ، وفق احكام هذا القانون ، صفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام هذا القانون وا…
  25. المادة 24يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر وازالة اسباب المخالفة .
  26. المادة 25على اصحاب الرخص والتصاريح الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون توفيق اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .
  27. المادة 25 مكررةتنشأ في السلطة محكمة بلدية وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات والتشريعات ذات العلاقة.
  28. المادة 26تلتزم السلطة بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة .
  29. المادة 27تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي لسلطة اقليم البتراء المنشأة بمقتضى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 وتؤول اليها جميع حقوقها وموجوداتها واموالها المنقولة و…
  30. المادة 28يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : - أ-الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال الخاصة بالسلطة. ب-تنظيم البيئة الاستثمارية ف…
  31. المادة 29أ- يلغى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون ، وذلك الى ان ت…
  32. المادة 30رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .