المادة 28 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : -
أ-الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال الخاصة بالسلطة.
ب-تنظيم البيئة الاستثمارية في الاقليم وتحديد الانشطة المقيدة فيه .
ج-اسس وشروط الترخيص لممارسة الانشطة الاقتصادية في الاقليم .
د-تحديد مقدار رسوم الرخص والتصاريح التي تصدرها السلطة ورسوم تجديدها .
ه- الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026