المادة 22 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009
أ- على الرغم من اي نص ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر يحظر التصرف بأراضي المحمية والمواقع الاثرية التي تقع خارج حدود المحمية سواء بالبيع او التأجير او التفويض او الاستثمار او بأي صورة اخرى الى أي جهة عامة او خاصة او أي شخص طبيعي او معنوي سواء أكان اردنياً او غير اردني ، ويسري عليها قانون الآثار النافذ.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وقانون الآثار، يتم تنظيم تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026