المادة 24 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر وازالة اسباب المخالفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة