المادة 21 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
أ- تخضع جميع الابنية القائمة في الممكلة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ، ويتم تحصيل هذا المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها المالية.
ب- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزراة المالية من نفس الضريبة.
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026