المادة 22 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
يجب على السلطة:
أ- ان تخصص نسبة لا تقل على (10%) من ارباحها السنوية كاحتياطي قانوني ، شريطة ان لا يتجاوز مجموع هذا الاحتياطي في نهاية اي سنة مالية (20%) من راس مال السلطة.
ب- تخصيص رصيد الارباح لتمويل مشاريع السلطة المقررة في خططها ويرد ما يزيد على ذلك الى خزينة الدولة اذا قرر مجلس الوزراء ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026