المادة 24 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
المادة -24-
يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد أتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرعلى أن يقدم تقاريره إلى الوزير ونسخة منها إلى كل من رئيس لجنة ادارة السوق وأعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026