المادة 24 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

المادة -24- يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد أتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرعلى أن يقدم تقاريره إلى الوزير ونسخة منها إلى كل من رئيس لجنة ادارة السوق وأعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة