المادة 25 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

تبتدىء السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في31/ 12 منه على ان تبتدىء السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة